مـا هـي الآلية الواجب اتباعها في تقديم اعتراض على غرامة ضريبة التصرفات العقارية؟
يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه لديها خلال ستين يوماً مـن تاريـخ الإبلاغ به، وعلى الهيئة أن تبت في الاعتراضخلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه.