وفقا للائحة التنفيذية لجباية الزكاة، يمكن للمكلف: ١- تقديم الاعتراض خلال (60) يوما من تاريخ الإبلاغ بقرار الهيئة. ٢- يحق للمكلـفبعد رفض الهيئة للاعتراض؛ التقدم بطلـب إحالة الاعتراض إلى لجنة تسـوية الخلافات الزكوية داخـل الهيئة خــلال (30) يومـا، أو تصعيدالاعتراض أمام لجـان الفصل في الأمانـة العامة للجـان الزكويـة والضريبة والجمركية.