إذا صدر القرار برفض الاعتراض أو مضت مدة (تسعين) يوماً دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه برفض اعتراضـه أمام الهيئة أو مضي مـدة التسعين يوماً دون البت فيه، القيام بأي مما يأتي:
١- طلب إحالة الاعتراض إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية، فإذارفض المكلف قرار اللجنة الداخلية بشأن التسوية أو مضت المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية، جـاز للمكلف التقدم بدعوى التظلم من قرار الهيئة أمام لجنة الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة الداخلية أو من مضي المدة المحددة في قواعدالتسوية دون الوصول إلى تسوية، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شأنه إلى تسوية مع اللجنة الداخلية.
٢- إقامة دعوى التظلم مباشرة أمام لجنة الفصل المختصة.